السيد محمد علي العلوي الگرگاني
48
منهج الصالحين
مسألة 285 : إذا كان في الوجه أو اليدين جرح أو قرح لا ينقطع دمه ولم يكن الماء مضراً له لزم عليه ان يرتمس في الماء الكر أو الجاري ويعصره قليلًا حتى ينقطع الدم ثم يتوضأ وضوءاً ارتماسياً بالكيفية الّتي مرّ ذكرها . السابع : كون الوقت يسع للوضوء والصلاة . مسألة 286 : لو كان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضأ وقعت الصلاة خارج الوقت كلها أو بعضها وجب التيمم ، أما إذا كان زمان الوضوء والتيمم متساوياً فيجب الوضوء . مسألة 287 : من كانت وظيفته التيمم في حال ضيق الوقت إذا توضأ بقصد القربة أو لأمر مستحب كقرائة القرآن صحّ الوضوء أما إذا كان الوضوء بقصد تلك الصلاة المتضيّق وقتها فباطل . الثامن : النيّة ( بأن كون الوضوء بقصد القربة أي لا طاعة امر الله تبارك وتعالى . فإذا توضأ بقصد التبرّد أو قصد شيئاً آخر غير القربة بطل . مسألة 288 : لا يلزم التلفظ بنية الوضوء أو اخطارها على القلب لكن اللازم الالتفات حالة الوضوء إلى أنه متوضٍ بحيث لو سُئل ماذا تفعل ؟ يقول : أتوضأ . التاسع : الترتيب : بأن يبدأ في الوضوء بغسل وجهه ثم اليد اليُمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم رجليه والأحوط وجوباً مسح الرجل اليُمنى ثم الرجل اليسرى . فلو توضأ على غير هذا الترتيب بطل . العاشر : الموالاة في أعضاء الوضوء : مسألة 289 : لو فصل بين افعال الوضوء بحيث إذا أراد غسل أو مسح العضو التالي كانت الأعضاء السابقة المغسولة أو الممسوحة جافة فالوضوء باطل فيما إذا كان غير مراعٍ للموالاة عرفاً ، لكن إذا جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد غسله أو مسحه فقط كما إذا أراد ان يغسل اليد